حكم ذهاب المرأة إلى الطبيب لشيخنا محمد فركوس
الفتوى رقم: 327
ذهاب المرأة إلى الطبيب
السؤال: ما حكم الشريعة في المرأة التي تذهب إلى طبيب النّساء بدلا من طبيبة النّساء؟
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فإنّ المرأة لا يجوز لها أن تذهب إلى طبيب مع وجود طبيبة، والأصل أن تذهب إلى طبيبة مسلمة فإن تعذر فإلى طبيبة غير مسلمة وإن تعذر فإلى طبيب مسلم، ويجوز أن تكشف للطبيب كلّ ما يحتاج إلى النظر إليه ولكن يشترط أن يكون معها زوج أو ذو محرم لتنتفي الخلوة بالطبيب وهذا يدخل في باب الحاجة، وإنّما أجيز مثل ذلك لأنّ تحريمه تحريم وسائل وما كان كذلك فإنّه يجوز عند وجود الحاجة.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.