حكم إخفاء الرجل بعض الأمور عن زوجته
سؤال الفتوي :
ماهو حكم الشرع في زوج يخفي بعض الأمور عن زوجته؟
اجابة الفتوي :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الرجل في إخفاء بعض الأمور عن زوجته ما لم يترتب على ذلك تضييع لشيء من حقوقها، بل الأصل أن الحياة الزوجية لا تستقيم إلا بالمداراة مع النساء، قال البخاري ـ رحمه الله ـ في صحيحه: بَابُ المُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا المَرْأَةُ كَالضِّلَعِ.
ورخص الشرع في الكذب بين الزوجين فيما يجلب المودة، فعن أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُرَخِّصُ فِي شَيءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لاَ أَعُدُّهُ كَاذِبًا: الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ وَلاَ يُرِيدُ بِهِ إِلاَّ الإِصْلاَحَ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِي الْحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا. رواه أبو داود.
قال النووي رحمه الله: وأما كذبه لزوجته وكذبها له: فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك، فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين.
المصدر / منتدي نهر الحب