تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » من أحكام النكاح

من أحكام النكاح

السلام عليكم ورحمةُ الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

اعلم أن النكاح من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة حيث شرعه الله لعباده وجعله وسيلة وطريقاً إلى مصالح ومنافع لا تحصر، ورتّب عليه من الأحكام الشرعية الحقوق الداخلية والخارجية شيئاً كثيراً، وجعله من سنن المرسلين وطريقة عباده الصالحين بعدما جعله ضرورياً لجميع العالمين. وله من الفضائل والمزايا ما تميز عن سائر العقود وثبت له أشياء مميزات يختص بها وربما شاركه بها قليلاً بعض الأشياء بحسب الأسباب الموجبة لذلك، وجعل للدخول فيه شروطاً وآداباً وللخروج منه حدوداً وأبواباً.

فأول ذلك: ما تميز به من الفضائل والمصالح وأنه من الشرائع المأمور بها إيجاباً أو استحباباً.

الثاني: ومنها أنه يتيح للإنسان النظر إلى الأجنبية حين يريد خطبتها وتقع في قلبه محبتها ليحصل الإلتئام ويتم الإتفاق.

الثالث: ومنها أن الشارع حث على تخير الجامعة للصفات الدينية والصفات العقلية والأخلاق الجميلة فقال تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء [النساء:3].

وقال النبي : { تنكح المرأة لأربع: لحسبها ومالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك } فحث على مراعاة الدين قبل كل شيء لأن الدين يصلح الأمور الفاسدة ويعدل الأمور المعوجة، وتحفظ زوجها في نفسها وماله وولده وجميع ما يتصل به، فالصفات الأُخر إنما هي أغراض منفردة نفيسة وأما الدين فصفة جامعة نافعة حالاً ومآلاً.

الرابع: ومنها أن جميع المعقود عليه من أنواع المعاوضات وغيرها لا حجر على إنسان فيما أحله له الشارع من غير مراعاة عدد، وأما النكاح فأباح للإنسان من الأزواج إلى أربع لا يتعداهن ولا يزيد عليهن جميعاً لخطره وشرفه، ولئلا يترتب على الإنسان من الحقوق ما يعجز عنه، ولئلا يدخله في الحرام في أكثر أحواله، ولمراعاة مصلحة المرأة، ومع ذلك فقال: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ [النساء:3]. وهذا بخلاف الوطء بملك اليمين حيث لا يترتب على النكاح فأبيح فيه من غير تقييد بعدد.

الخامس: ومنها أن النكاح لا يدخل فيه إلا بإيجاب وقبول قوليين وهما ركناه اللذين لا ينعقد إلا بهما، الإيجاب: اللفظ الصادر من الولي من قوله زوجتك أو نكحتك فلانة ونحوه، والقبول: الصادر من الزوج من قوله قبلت النكاح أو زواجها أو نحو ذلك، وأما سائر العقود فينعقد بما دل عليه من قول وفعل.

السادس: ومنها أنه لا بد فيه من تعيين الزوجين لفظاً، فتعين الزوجة فيقول: زوّجتك بنتي فلانة ويسميها بما تميز به أو يقول ابنتي الكبيرة أو الصغيرة أو الوسطى أو ابنتي فقط إذا لم يكن لها مشارك، وتعيين الزوج من وجهين، أحدهما وقت القبول بأن يقول إن كان هو القابل قبلتها أو قبلت نكاحها وإن كان قد وكل من يقبل له فلا بد أن يقول الولي زوّجت موكلك فلاناً فلا يقول للوكيل زوجتك ويقول الوكيل قبلت أو قبلتها لموكلي فلان فلا يقول قبلت فقط، والثاني عند الخطبة للزوجة فلا يكفي أن يقول خطبتها لأحد أولادي أو إخواني أو لأحد بني فلان حتى يعين من يقع العقد والخطبة له، وأما سائر العقود فلا تعتبر هذه الأمور لها فلا يشترط تسمية المعقود له بوجه من الوجوه.

جزاكـ الله خير

ويعطيك العافيه يارب

تحيااااتي

وعليكمـ السلامـ ورحمهـ اللهـ

جزاكـ اللهـ خير

وغفر اللهـ لكـ ولوالديكـ

سلمت الانامل

الغلا

جزاااااااااك الله خيرررر

والله يعطيك العااافيه

مشكور اخوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.