السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما الحكم الشرعي إذا حدث احتكاك بين شاب وفتاة من دبرها دون أن يحدث اتصال من فتحة الشرج، هل يكون هذا لواط، مع العلم أن الشاب قد قذف أثناء ذلك، وهو قد ندم على ذلك ندماً شديداً، وقال لوالدته ذلك وإخوته، ولكنه كان يريد أن يعرف حكم الإسلام لا التشهير بذلك، ويريد التوبة النصوح؟
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فالجماع للمرأة في الدبر محرم شرعا، ومع المرأة الأجنبية عن الرجل إثمه أعظم، وهو من كبير المحرمات وشديد الموبقات؛ بل قال بعض الفقهاء بوجوب حدّ الزّنا على من أتى امرأةً أجنبيّةً عنه في دبرها إذا وصل الأمر إلى الحاكم. وكذلك مقدماته من المحرمات المنهي عنها. وكان على من تورط في ذلك أن يستر نفسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «كلّ أمّتي معافىً إلاّ المجاهرين، وإنّ من المجاهرة أن يعمل الرّجل باللّيل عملاً ثمّ يصبح وقد ستره اللّه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربّه ويصبح يكشف ستر اللّه عليه». فعليه الآن المبادرة إلى قطع علاقته نهائياً بهذه الفتاة وغيرها من النساء الأجنبيات عنه، ثم التوبة نصوحاً إلى الله تعالى، والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، مع الندم على ما كان منه، ويعزم على عدم العود لمثل ذلك في المستقبل، ويسعى ما أمكنه إلى الزواج من فتاة صالحة تعفه. والتوبة الصادقة النصوح التي يتبعها عمل صالح تمحو الذنوب كلها بإذن الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [الفرقان:70]. ثم إذا كان راضياً عن توبته فذلك إشعار بقبولها عند الله إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.
ما الحكم الشرعي بحق شخص رجل (أو امرأة)ارتكب الزنا في نهار رمضان وهو صائم، ربما كان شخصاً مستقيماً ويصوم بنية خالصة لله، ثم أغواه الشيطان في أحد أيام رمضان؟ وهل هناك اختلاف في الحكم في حالة أن الزنا لم يتم تماماً، يعني حدث بدون الوصول للمنطقة التناسلية، أم لا يعتبر زنا في هذه الحالة، مع العلم أنه أتم وأكمل صومه في ذلك اليوم؟ وشكراً. الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فما فعلاه من أكبر المعاصي، وعليهما ستر أنفسهما وقطع علاقتهما ببعضهما فوراً والمبادرة إلى التوبة نصوحاً إلى الله تعالى، وعدم العود إلى ذلك أبداً، فالله تعالى نهانا عن ذلك فقال: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [الإسراء:32]، وقال أيضا: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأنعام:151]. والذنب في رمضان أعظم، ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه. والتوبة الصادقة النصوح التي يتبعها عمل صالح تمحو الذنوب كلها بإذن الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [الفرقان:70]. وعلى من أنزل مع التوبة قضاء يوم مكان هذا اليوم الذي أفطر فيه. هذا إذا لم يحصل جماع، أما إن تم الجماع في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما مع التوبة القضاء والكفارة، وهي صيام ستين يوماً متتابعة، فإذا عجز أحدهما عن ذلك لشيخوخة أو مرض كفاه أن يطعم ستين مسكينا أو يكسوهم. والله تعالى أعلم.
|