المريض الذي دخل عليه شهر رمضان , وهو مريض , أو مرض في أثنائه له حالتان : أحدهما : أن يرجى زوال مرضه , فهذا إذا خاف مع الصيام زيادة مرضه , أو طول مدته , جاز له الفطر إجماعا . وجعله بعض أهل العلم مستحبا , لقوله (من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام آخر).
وقال علية السلام:(إن اللةيحب ان تؤتى رخصة كما يكرة ان تؤتى معصيتة فيكرة لة الصوم مع المشقة لأنة خروج عن رخصة اللة ،وتعذيب من المرء لنفسة)
أما إن ثبت أن الصوم يضره , فإنه يجب عليه الفطر , ويحرم عليه الصيام , لقوله تعالى : وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بكّم رحيما) … ولما ثبت في الصحيح أن النبي , صلى الله عليه وسلم , قال : إن لنفسك عليك حقا فمن حقها أن لا تضرها , مع وجود رخصة الله تعالى . وإذا أفطر لمرضه الذي يرجى زواله , قضى بعدد الأيام التي أفطرها ولا كفارة عليه .
الثانية : أن يكون المرض لا يرجى زواله , كالسل والسرطان والسكر وغيرهما من الأمراض – نعوذ بالله من عضال الداء وشر الأسقام – فإذا كان الصوم يشق عليه , فإنه لا يجب عليه لأنه لا يستطيعه , وقد قال تعالى : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة، الآية: 286] بل يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا , ولا قضاء عليه , لأنه ليس له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء وفي هذا وأمثاله , يقول تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة، الآية: 184] قال ابن عباس – رضي الله عنهما – في هذه الآية: "ليست بمنسوخة , هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم" . رواه البخاري . والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير . وهذا مذهب الجمهور . قال ابن القيم – رحمه الله – : ولا يصار إلى الفدية إلا عند اليأس من القضاء.
هلا وغلا ومرحباا
رناااخالد اختنااوبنتنا
جـــــزاك الله خيراا وجعله في ميزان حسناتك
وكل عام انتي بالف خيرا والامة الاسلامية عموما
سلمت يمناك وبارك الله فيك تيلم الانامل الذهبية
مع اجمل واحلى تحياتي العطرة بالود
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
وبارك فيك
تحيتي
رنا خالد
جزاكي الله خير
ونفع بكي
ولاعدمنا جديدك الرائع
ودي لكـ
صدق الله العظيم
أشكركم جميعا على الكلام الجميل دة
لكم كل الأحترام والتقدير
مع خالص تحياتى*
جزاكـ اللهـ خيـــــر
اللهـ يعطيكـ العافيهـ
تسلمي اختي,,,,,,