تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » قوانين حماية الاثار

قوانين حماية الاثار

أود التطرق في الموضوع التالي إلى القوانين التي تحكم العمل بالآثار وكيفية التعامل مع المخالفات من نهب وسرقة وتخريب للمواقع الأثرية ، وكيفية حمايتها .

جاء في بعض القوانين أن الآثار أو الأثر كل ما أنشأه الإنسان مما هو ثابت بطبيعته وكل ما أنتجه بيده أو فكره والبقايا التي خلفها ولها علاقة بالتراث الإنساني ويرجع عهدها إلى أكثر من مئة عام إضافة إلى بقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية والآثار العقارية والفنون الإبداعية والمقتنيات الشعبية، ويشمل التراث الإنساني أكثر من 788 موقع طبيعي وثقافي من تاج محل الهندي إلى أهرمات الجيزة إلى تومبوكتو في مالي.
والممتلكات الثقافية حسب ما جاء في اتفاقية لاهاي بأنها تشمل الممتلكات المنقولة والثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني والأماكن الأثرية والمخطوطات والكتب وكل الأشياء ذات القيمة التاريخية والأثرية وكذلك المباني المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية نفسها كالمتاحف ودور الكتب ومخازن المحفوظات وغيرها ذات العلاقة والتي تتطلب بموجب الاتفاقيات الوقاية والاحترام والحماية المتواصلة وقت السلم ووقت الحرب وعدم تعريضها للتدمير أو التلف وتحريم سرقتها ونهبها أو تبديدها.
وتعد الجماهيرية الليبية من أهم الدول الغنية بالمواقع التاريخية أثارا وثقافة وحضارة وتتميز مواقعها التاريخية بالتنوع الثقافي والحضاري وحيث أن الأرض الليبية مترامية الأطراف سواحل وجبال وصحاري وسهول وأودية فهي تحتضن رسوم ما قبل التاريخ ومخلفات الإغريق والفينيقيين "الكنعانين" والرومان والبيزنطيين والعرب والإسلاميين فمن رسوم أكاكوس وحضارة جرمة في الجنوب إلى آثار شحات وسوسة في الشرق إلى آثار لبدة وطرابلس وصبراتة وغدامس في الغرب كل تلك المدن والحضارات خلفت ورآها موروثات ومواقع أثرية معظمها مكشوفة في الصحراء والأودية تعرضت ولازالت تتعرض إلى الكثير من الأخطار المترتبة عن الظروف الطبيعية كعوامل التعرية والتدمير الناتج عن الرياح والأمطار والزلازل إضافة إلى عبث العوامل البشرية كسوء التنقيب والاكتشافات والسرقة والنهب والتشويه وما خلفته الحرب العالمية الثانية والغزو الإيطالي وغيرها من الحروب والغزوات الخارجية.
إن حماية الممتلكات الثقافية والحضارية يتطلب السير في اتجاهين : الأول مادي ويشمل الترميم والصيانة المتواصلة والحماية والحفظ والتوثيق وإعداد الدراسات الاستكشافية والتحليلية وتأسيس المؤسسات أو المصالح المتخصصة في مجال الرعاية والحفظ والتوثيق والسهر على حماية الممتلكات الثقافية وتوفير العناصر البشرية والفنية ودعمها بالأموال المطلوبة للقيام بدورها.
الاتجاه الثاني قانوني: ويتعلق بإصدار وتطوير التشريعات القانونية من أجل الحفاظ على تلك الممتلكات الثقافية وربما إنشاء أجهزة أمنية وقضائية لتنفيذ ومتابعة تلك القوانين والحرص على سلامة المواقع الأثرية والتاريخية ومنع الاعتداء على الآثار وسرقتها وتخريبها أو الاتجار بها.
وتتبعا لتلك التشريعات نجد أن أغلبها ينص على عدم إتلاف الآثار العقارية أو المنقولة أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الحفر عليها أو تغير معالمها أو فصل جزء منها أو لصق الإعلانات عليها أو وضع اللافتات عليها وعدم التصرف فيها وعدم تصديرها إلى الخارج دون إذن من السلطات المختصة.
وتنقسم قوانين حماية الممتلكات الثقافية إلى شقين دولي ومحلي ، حيث يستند الشق الأول الدولي على المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على اعتبار أن المواقع الأثرية ممتلكات ثقافية وإرث حضاري يتطلب الحماية والمحافظة عليه بشتى الطرق.
وتتبعا لأهم تلك المواثيق الدولية نجد الأتي:
في عام 1899 نصت أحدى المعاهدات على عدم تدمير النصب والمباني التاريخية والأعمال الفنية
وفي سنة 1907 نصت معاهدة أعمال القصف البحري على وجوب الحذر عند القصف البحري وتجنب قصف النصب والمباني التاريخية.
وفي سنة 1954 تبنت منظمة اليونسكو معاهدة لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء الحرب وبرتوكولاتها الأول والثاني حيث أوصت على اتخاذ كافة التدابير الدولية والوطنية لحماية المواقع الأثرية والممتلكات الثقافية للدول باعتبارها تراثا ثقافيا إنسانيا.
لقد جاء في هذه الاتفاقية "أن الأطراف السامية المتعاقدة تتعهد باحترام الممتلكات الثقافية بما لا يعرضها للتدمير والتلف كما تتعهد تلك الأطراف بتحريم أية سرقة أو نهب أو تبذير للممتلكات الثقافية ووقايتها من هذه الأعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها وتحريم أي عمل تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات وتتعهد الأطراف المتعاقدة أيضا بأن تتخذ في نطاق تشريعاتها الجنائية كافة الإجراءات التي تكفل محاكمة الأشخاص الذين يخالفون هذه الاتفاقية أو الذين يأمرون بمخالفتها وتوقيع جزاءات جنائية أو تأديبية عليهم مهما كانت جنسيتهم"
لكن اليونسكو التي تبنت هذه الاتفاقية وأشرفت عليها ولازالت ترعاها حسب المادة (33) المتعلقة بمساعدة اليونسكو لم تتحرك بشكل سريع لانقاد أكثر من 170 ألف قطعة أثرية عندما سرقت من المتحف الوطني العراقي بل أكدت اليونسكو على لسان مساعد عام المنظمة على استخدام مواد كيميائية لتدمير تلك المخطوطات وهو ما يدل على أن الأمر متعمدا، إلا أن اليونسكو نفسها لم تقعد ساكنة عند تفجير تمثال بوذا في أفغانستان وهو حدث وضع ضمن ديباجة نص إعلان اليونسكو عام 2024 بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي بباريس

هلا

شادي

تسلم يدك وحاول تكون الحروف حجم مناسب

بروح اشتري مجهر شادي

هههههههههههههههه

تسلم على الموضوع اخوي شادي واسمح لي بتكبير الخط ياعسل

الله يعطيك العاافيه ياشادي

بس عيوني عورتني وانا اقرا هههههههههههههههههههه

بجد تسلم

خليجية

على الجهد والمعلومات تقبل مروري..

يسلموا المرور جميعا
فاتنى تكبير الخط اعذرونى
تحياتى

والله الاثار لازم المحافظه عليها لانها ماضي الدوله وحاضرهاا

وهي اساس لكل الاجيال

يعطيك العافيه على طرحك اخوي

تحيتي لك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.