حكم زكاة المال المدخر
سؤال الفتوي :
أنا معي أربعة آلاف جنيه, ولا أعمل بها شيئًا, وهي معي منذ شهر أغسطس 2024م, فهل في هذا المبلغ زكاة أم لا؟
أنا معي أربعة آلاف جنيه, ولا أعمل بها شيئًا, وهي معي منذ شهر أغسطس 2024م, فهل في هذا المبلغ زكاة أم لا؟
اجابة الفتوي :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت قيمة هذا المبلغ تساوي: 85 غرامًا من الذهب، أو 595 غرامًا من الفضة، فإذا حال عليه حول هجري من يوم ملكته وهو لا يزال في يدك بالغًا نصابًا فأخرج منه ربع العشر 2.5 %.
وإن كان غير بالغ نصابًا: فلا تجب فيه زكاة – ولو مكث عندك ما مكث – إذ لا تجب الزكاة في المال المدخر, إلا إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، ومبدأ الحول من حين بلوغ المال نصابًا، وليس من حين ادخار المال.
والله أعلم.
المصدر / منتدي نهر الحب
تغطية مميزة صمتي
تسلم الانامل
يسلموو الاياادي